فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1539

على أرقائكم الحد، من أحصن مِنْهُمْ ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أَحْسَنْتَ" [1] .

وقال النسائي: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فَإِذَا هِيَ جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا"ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" [2] .

النسائي، عن علي قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ" [3] .

مسلم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَت فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" [4] .

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال:"إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا ولو بِضَفِيرٍ"قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة [5] .

وفي طريق أخرى:"ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ" [6] .

وكذلك عند الترمذي [7] .

وذكر مالك في الموطأ عن يزيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه

(1) رواه مسلم (1705) .

(2) رواه النسائي في الكبرى (7269) .

(3) رواه النسائي في الكبرى (7267) .

(4) رواه مسلم (1703) .

(5) رواه مسلم (1703) .

(6) رواه مسلم (1703) .

(7) رواه الترمذي (1440) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت