وفي أخرى:"إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً" [1] .
وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم [2] .
وذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا [3] .
وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.
مسلم، عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" [4] .
وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم [5] .
أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم [6] .
البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن [7] .
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع
(1) رواه مسلم (1687) .
(2) نقله البخاري بعد الحديث (6783) .
(3) رواه البزار (1430) زوائد الحافظ ابن حجر.
(4) رواه مسلم (1684) .
(5) رواه مسلم (1686) .
(6) رواه أبو داود (4386) .
(7) رواه البخاري (6794) .