فهرس الكتاب

الصفحة 1252 من 1539

وفي أخرى:"إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً" [1] .

وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم [2] .

وذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا [3] .

وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.

مسلم، عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" [4] .

وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم [5] .

أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم [6] .

البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن [7] .

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع

(1) رواه مسلم (1687) .

(2) نقله البخاري بعد الحديث (6783) .

(3) رواه البزار (1430) زوائد الحافظ ابن حجر.

(4) رواه مسلم (1684) .

(5) رواه مسلم (1686) .

(6) رواه أبو داود (4386) .

(7) رواه البخاري (6794) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت