خرجه الدارقطني والحارث بن أسامة [1] .
وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه وقال:"مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ" [2] .
قال: حجاج بن تميم ليست روايته عن ميمون بن مهران مستقيمة.
وذكر الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ" [3] .
إسناده منقطع.
وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلاَ عَلَى الذّمِّيِّ" [4] .
قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف.
وذكره أيضًا من حديث عبيد الله بن النعمان عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلاَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ" [5] .
والصواب موقوف.
وذكر أيضًا عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يده [6] .
(1) رواه الدارقطني (3/ 137 - 138) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 483) من حديث عصمة بن مالك. ورواه عبد الرزاق (18773) وابن أبي شيبة (9/ 511) وأبو داود في المراسيل (247) والبيهقي (8/ 283) من حديث عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة.
(2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 229) .
(3) رواه الدارقطني (3/ 182) .
(4) رواه الدارقطني (3/ 86) .
(5) رواه الدارقطني (3/ 87) .
(6) رواه الدارقطني (3/ 202) .