فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1539

وقال البخاري:"ثُمَّ يغتسلُ فيهِ" [1] .

وقال النسائي:"ثُمَّ يتوضّأُ منهُ" [2] .

وقال النسائي أيضًا، عن عبد الله بن سرجس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ في جحرٍ" [3] . هذا يرويه قتادة بن عبد الله بن سرجس.

وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك [4] .

وقال أبو حاتم الرازي: لم يلق قتادة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس [5] .

أبو داود، عن أبي مجلز، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد [6] .

وعن مكحول قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في أبواب المساجد [7] .

هذا والذي قبله: من المراسيل.

وعن طلحة بن أبي قنان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا من الأرض، أخذ عودًا من الأرض نكث بها حتى يثوى، ثم يبول [8] .

وهذا أيضًا من المراسيل، والمعروف عزاز وهو ما صلب من الأرض.

ومن كتابه بإسناد منقطع، عن أبي موسى وكتب به إلى ابن عباس كنت

(1) رواه البخاري (239) .

(2) لفظ النسائي (1/ 197) ثم يغتسل منه أو يتوضأ.

(3) رواه النسائي (1/ 33) .

(4) علوم الحديث (ص 111) للحاكم ورواه ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 198) عن الإمام أحمد.

(5) الجرح والتعديل (3/ 2/ 133) .

(6) انظر تحفة الأشراف (13/ 413) .

(7) انظر تحفة الأشراف (12/ 397) .

(8) انظر تحفة الأشراف (13/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت