وقال البخاري:"ثُمَّ يغتسلُ فيهِ" [1] .
وقال النسائي:"ثُمَّ يتوضّأُ منهُ" [2] .
وقال النسائي أيضًا، عن عبد الله بن سرجس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ في جحرٍ" [3] . هذا يرويه قتادة بن عبد الله بن سرجس.
وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك [4] .
وقال أبو حاتم الرازي: لم يلق قتادة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس [5] .
أبو داود، عن أبي مجلز، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد [6] .
وعن مكحول قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في أبواب المساجد [7] .
هذا والذي قبله: من المراسيل.
وعن طلحة بن أبي قنان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا من الأرض، أخذ عودًا من الأرض نكث بها حتى يثوى، ثم يبول [8] .
وهذا أيضًا من المراسيل، والمعروف عزاز وهو ما صلب من الأرض.
ومن كتابه بإسناد منقطع، عن أبي موسى وكتب به إلى ابن عباس كنت
(1) رواه البخاري (239) .
(2) لفظ النسائي (1/ 197) ثم يغتسل منه أو يتوضأ.
(3) رواه النسائي (1/ 33) .
(4) علوم الحديث (ص 111) للحاكم ورواه ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 198) عن الإمام أحمد.
(5) الجرح والتعديل (3/ 2/ 133) .
(6) انظر تحفة الأشراف (13/ 413) .
(7) انظر تحفة الأشراف (12/ 397) .
(8) انظر تحفة الأشراف (13/ 240) .