كذب والله يا رسول الله، فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد الفرية ثمانين [1] .
وعن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها [2] .
إسناد حديث سهل هذا أحسن من إسناد الحديث الذي قبله.
أبو داود، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قالت: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك وتلى، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم [3] ، وسَمَّاهم ثابت بن حسان ومسطح بن أثاثة، ويقولون أن المرأة حمنة بنت جحش [4] .
وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين وهم الذين تولوا كبر ذلك، وقالوا بالفاحشة: حسان ومسطح وحمنة.
مسلم، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ" [5] .
أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلا الْحُدُود" [6] .
هذا يرويه عبد الملك بن زياد وعطاف بن خالد وهما ضعيفان [7] .
الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ"
(1) رواه أبو داود (4467) والنسائي في الكبرى (7348) وقال: هذا حديث منكر.
(2) رواه أبو داود (4466) .
(3) رواه أبو داود (4474) .
(4) رواه أبو داود (4475) .
(5) رواه مسلم (1708) .
(6) رواه أبو داود (4375) وهو حديث صحيح انظر سلسلة الصحيحة (2/ 234 - 241) .
(7) رواه عطاف عند العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 343) .