وأما النهي عن لبن الجلالة فقد روي من طريق آخر [1] .
وزاد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:"وَلاَ تُرْكَب حَتَّى تُعْلَفَ أَربعِينَ لَيْلَةً" [2] .
وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به.
أبو داود، عن عمرو بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها [3] .
البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل [4] .
وقال أبو داود: وأذن لنا في لحوم الخيل [5] .
وذكر من حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل [6] .
وذكر من حديث خالد بن الوليد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأهْلِيَةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا" [7] .
هذا يرويه صالح بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب عن خالد
(1) رواه أبو داود (3786) والنسائي (7/ 240) من حديث ابن عباس.
(2) رواه الدارقطني (4/ 283) وليس في المطبوعة"ولا تركب".
(3) رواه أبو داود (3807) .
(4) رواه البخاري (5524) .
(5) رواه أبو داود (3788) .
(6) رواه أبو داود (3789) .
(7) رواه أبو داود (3806) بهذا اللفظ.