فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 1539

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن معاذ عن معمر عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذبيحة المرأة والصبي والغلام إذا ذكروا اسم الله [1] .

جابر الأول هو الجعفي وقد تقدم ذكره.

النسائي، عن سليمان بن يسار عن زَيد بن ثابت أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها [2] .

أبو داود، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن هنا أقوامًا حديثو عهدهم بشرك، وإنهم يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال:"اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللهِ وَكُلُوا" [3] .

ورواه مالك ولم يذكر عائشة [4] .

وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجْتَهدُوا إيمَانهُمْ وَكُلُوا".

رواه مرسلًا كذلك.

وذكر أبو داود عن ثور بن يزيد عن الصلت هو مولى سويد بن متحوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ذَبيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلاَلٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللهِ" [5] .

هذا مرسل.

وقد أسنده الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْمُسْلِمُ"

(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 239) .

(2) رواه النسائي (7/ 225) .

(3) رواه أبو داود (2829) وهو عند البخاري في مواضع منها (5507) .

(4) رواه مالك (1/ 322 - 323) .

(5) رواه أبو داود في المراسيل (378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت