النسائي، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا [1] .
وقد خرج المنع من التحلي بالذهب للنساء عن ثوبان وحذيفة وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
والصحيح الإباحة للنساء، ذكر ذلك النسائي وأبو داود.
وقال النسائي أيضًا عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب وَمَيَاثِرِ النمور [3] .
أبو داود، عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من وَرِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب [4] .
أبو داود، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفَقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْرٍ" [5] .
وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع [6] .
يروى عن أبي المليح مرسلًا، ذكره الترمذي قال: وهو أصح، يعني المرسل [7] .
النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول
(1) رواه النسائي (8/ 161 - 162 و 163) .
(2) انظر آداب الزفاف (ص 222 - 238) .
(3) رواه النسائي (7/ 176) .
(4) رواه أبو داود (4232) .
(5) رواه أبو داود (4130) .
(6) رواه أبو داود (4132) والترمذي (1770) .
(7) رواه الترمذي (1771) .