اليمنى ثنتين وفي اليسرى ثنتين وواحدة بينهما.
قال ابن سيرين: هكذا الحديث وإنما أحب أن يكون في هذه ثلاث وفي هذه ثلاث وواحدة بينهما [1] .
قال أبو أحمد: عمر بن حبيب حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه.
النسائي، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِن رِيحِهَا فَهِيَ زانِيَةٌ" [2] .
مسلم، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل [3] .
أبو داود، عن حميد الشامي عن سليمان المُنَبِّهى لا أعرفهما عن ثوبان في حديث ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخره:"يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلاَدَةً مِن عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ" [4] .
قال يحيى بن معين في حميد الشامي وسليمان المنبَّهِي: لا أعرفهما، وكذا قال أحمد بن حنبل في حميد: لا أعرفه.
قال أبو أحمد: إنما أنكر على حميد هذا الحديث وهو حديثه لا أعلم له غيره [5] .
وذكر أبو داود عن بُنَانَةَ مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري عن عائشة قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها خلاخل يصوتن
فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ" [6] .
(1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (5/ 39) .
(2) رواه النسائي (8/ 153) .
(3) رواه مسلم (2101) .
(4) رواه أبو داود (4213) .
(5) الكامل (2/ 270 - 271) لأبي أحمد بن عدي.
(6) رواه أبو داود (4231) .