فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1539

وقال النسائي: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا القميص. . . بمثله [1] .

قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر، ولم يذكر غير متن الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح الخبر بالصلاة في الثوب الواحد.

وذكر الدارقطني من حديث سلمة أيضًا قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في القوس والقَرَن فقال:"اطرَحِ القرنَ وصلِّ في القوسِ" [2] .

وهذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي وهو عندهم منكر الحديث ضعيف جدًا.

القرن: جعبة من جلود تشق ثم تخرز، وإنما تشق لكي يصل إليها الريح فلا يفسد. . . ذكر ذلك الهروي قال: وإنما أمره أن ينزع القرن لأنه كان من جلد غير ذكي [3] .

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه إلى جنبه [4] .

وعن أبي سلمة، قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم [5] .

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:"مَا حملكُمْ عَلى إِلقائِكُمْ نعالِكُمْ؟"قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ"

(1) رواه النسائي (2/ 70) .

(2) رواه الدارقطني (1/ 398 - 399) .

(3) مكان النقاط كلمة لم تقرأ.

(4) رواه مسلم (514) .

(5) رواه مسلم (555) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت