وقال النسائي: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا القميص. . . بمثله [1] .
قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر، ولم يذكر غير متن الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح الخبر بالصلاة في الثوب الواحد.
وذكر الدارقطني من حديث سلمة أيضًا قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في القوس والقَرَن فقال:"اطرَحِ القرنَ وصلِّ في القوسِ" [2] .
وهذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي وهو عندهم منكر الحديث ضعيف جدًا.
القرن: جعبة من جلود تشق ثم تخرز، وإنما تشق لكي يصل إليها الريح فلا يفسد. . . ذكر ذلك الهروي قال: وإنما أمره أن ينزع القرن لأنه كان من جلد غير ذكي [3] .
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه إلى جنبه [4] .
وعن أبي سلمة، قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم [5] .
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:"مَا حملكُمْ عَلى إِلقائِكُمْ نعالِكُمْ؟"قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ"
(1) رواه النسائي (2/ 70) .
(2) رواه الدارقطني (1/ 398 - 399) .
(3) مكان النقاط كلمة لم تقرأ.
(4) رواه مسلم (514) .
(5) رواه مسلم (555) .