ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.
مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ"قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني فقال:"الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" [1] .
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ" [2] .
وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد [3] .
هذا منقطع.
وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا [4] .
إسناده ضعيف.
(1) رواه مسلم (510) .
(2) رواه مسلم (511) .
(3) رواه النسائي (2/ 67) ولكنه من حديث المطلب وليس من حديث العباس، وليس فيه انقطاع.
(4) رواه النسائي (2/ 65) .