رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ صلاةَ إِلّا بقراءةٍ"قال أبو هريرة: فما أعلن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم [1] .
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِنّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤتمّ بِهِ"وفيه:"فَإِذَا قَرأَ فَأنْصِتُوا" [2] .
قال أبو داود: هذه الزيادة"إِذَا قَرأَ فَأَنصتُوا"ليست بمحفوظة.
مسلم، عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا قَرأَ فَأنَصتُوا"يعني الإمام [3] .
هكذا رواه سليمان التميمي، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشى، عن أبى موسى، وتابعه عمر بن عامر عن قتادة
هذا [4] .
ورواه هشام وهمام وأبو عوانة وسعيد ومعمر وأبان وشعبة وغيرهم عن قتادة، ولم يقولوا: وإذا قرأ فانصتوا.
وقد صحح مسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة:"وَإِذَا قَرأَ فأَنْصِتُوا"قال: هو صحيح عندي.
النسائي، عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال:"نَعَمْ"قال رجل من الأنصار وجبت هذه، فالتفت إليّ [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] ، وكنت أقرب القوم منه، فقال:"مَا أَرَى الإمَامَ إِذَا أَمَّ قومًا إِلّا قَدّ كَفاهُمْ" [5] .
اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت.
(1) هو رواية من الحديث (396) عند مسلم.
(2) رواه أبو داود (604) .
(3) رواه مسلم (404) .
(4) رواه الدارقطني (1/ 330) .
(5) رواه النسائي (2/ 142) ثم قال: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.