وإسماعيل بن قيس المدني وأبو المصعب، ولا يصح منها كلها شيء، وأحسنها حديث الترمذي رحمه الله [1] .
وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا صَلَّى أحدُكُم ركعتَيْ الفَجر فليضطجِعْ عَلَى يمينِهِ" [2] .
قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
خرجه مسلم عن عائشة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .
النسائي، عن نعيم بن هبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه تعالى قال:"ابْنُ آدمَ صلِّ أربعَ ركعاتٍ فِي أَولِ النّهارِ أكفكَ آخرَهُ" [4] .
البزار، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر.
هذا من حديث الشاميين وإسناده حسن، وخرجه أبو داود أيضًا [5] .
مسلم، عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أرقد [6] .
وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم [7] .
وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي
(1) انظر إرواء الغليل (2/ 232 - 236) .
(2) رواه الترمذي (420) .
(3) رواه مسلم (743) .
(4) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الاشراف (9/ 35) بهذا اللفظ.
(5) ورواه أبو داود (1433) أيضًا.
(6) رواه مسلم (721) .
(7) رواه مسلم (718) .