وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة [1] .
وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.
وعن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"عَلَى الخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ذَلِكَ" [2] .
في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.
وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الجُمعَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةِ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلّا أَرْبَعَةٌ"حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة [3] .
ولا يصح في عدد الجمعة شيء.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئًا على قوس [4] .
البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك [5] .
وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث [6] .
وفي أخرى لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد [7] .
(1) رواه الدارقطني (2/ 3 - 4) .
(2) رواه الدارقطني (2/ 4) .
(3) رواه الدارقطني (2/ 7 و 8 و 9) .
(4) رواه عبد الرزاق (5182) .
(5) رواه البخاري (916) .
(6) رواه البخاري (915) .
(7) رواه البخاري (913) .