فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1539

وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة [1] .

وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.

وعن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"عَلَى الخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ذَلِكَ" [2] .

في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.

وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الجُمعَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةِ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلّا أَرْبَعَةٌ"حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة [3] .

ولا يصح في عدد الجمعة شيء.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئًا على قوس [4] .

البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك [5] .

وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث [6] .

وفي أخرى لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد [7] .

(1) رواه الدارقطني (2/ 3 - 4) .

(2) رواه الدارقطني (2/ 4) .

(3) رواه الدارقطني (2/ 7 و 8 و 9) .

(4) رواه عبد الرزاق (5182) .

(5) رواه البخاري (916) .

(6) رواه البخاري (915) .

(7) رواه البخاري (913) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت