فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1539

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء [1] .

النسائي، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"منْ عرجَ أَو كسرَ فقدْ حلَّ وعليهِ حجةٌ أُخرَى". فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق [2] .

زاد أبو داود:"أو مرض"وقال:"عليهِ الحجُّ منْ قَابِل" [3] .

وقال أبو محمد في كتاب الاعراب: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَمْ يدركِ الحجَّ فعليهِ الهديَ وحجَّ قابلًا قالَ: وليجعلَها عمرةً" [4] .

هذا مرسل وضعيف الإسناد.

مسلم، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركابًا بالروحاء فقال"مَنِ القَوْم"؟ فقال: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال:"رسولُ اللهِ"- صلى الله عليه وسلم -، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:"نَعم ولَكِ أَجرٌ" [5] .

ومن مراسيل أبي داود عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي أُريدُ أَنْ أجدد فِي صدورِ المؤمنينَ أيّما صبيٍّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ"

(1) رواه أبو داود (1864) .

(2) رواه النسائي (5/ 198) .

(3) رواه أبو داود (1863) .

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 237/1) .

(5) رواه مسلم (1336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت