إسناد هذا الحديث لا تقوم به حجة [1] .
أبو داود، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجزْيَتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نزعَ صَغَارَ كَافِرِ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ" [2] .
إسناده ضعيف جدًا فيه بقية بن الوليد وغيره.
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةَ، القَسَامَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الفِئَامِ مِنَ النَّاس فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَمِنْ حَظِّ هَذَا" [3] .
(1) قال الشيخ الألباني رجاله رجال الصحيح وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (7/ 61 و 10/ 594) .
(2) رواه أبو داود (3082) .
(3) رواه أبو داود (2783 و 2784) .