فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1539

وهذا أوهى مما قبله وأضعف. وذكر هذه الأربعة الأحاديث أبو محمد علي بن أحمد.

وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال:"لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ" [1] .

هذا يرويه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك.

وعن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال" [2] .

في إسناده إسحاق بن محمد بن أبي فروة وهو متروك الحديث.

خرجه الدارقطني أيضًا.

ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" [3] .

ذكره أبو داود والنسائي بمعناه.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ" [4] .

وعن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ" [5] .

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ"

(1) رواه الدارقطني (3/ 268) .

(2) رواه الدارقطني (3/ 368) .

(3) رواه أبو داود (2051) والنسائي (6/ 66 - 78) وانظر المحلى (9/ 66) .

(4) رواه أبو داود (3052) .

(5) رواه أبو داود (3085) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت