فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1539

الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هِيَ وَاحِدَةٌ" [1] .

ورواه أيضًا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال:"لاَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ"

وَتكونُ مَعْصِيَةً" [2] ."

قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

وخرج أيضًا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتيَنِ أَوْ ثَلاَثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَه" [3] .

في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.

مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم [4] .

عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد [5] .

وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"طَلاَقُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا وَاحِدَةٌ" [6] .

(1) رواه الدارقطني (4/ 9) .

(2) رواه الدارقطني (4/ 31) .

(3) رواه الدارقطني (4/ 44 - 45) .

(4) رواه مسلم (1472) .

(5) رواه أبو داود (2199) .

(6) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت