فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نهى رسول الله ﷺ عن [ (١) خمس: عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر] البغي، وعن عسب الفحل (٢) .
[١٩٨٣] حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
لما فتح رسول الله ﷺ مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير، وأكلها وثمنها، و [ (٣) قال] : قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق، إلا وعليكم الأُزُر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا (٤) .
= وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٣) بلفظ نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي وأجر الكاهن، وكسب الحجام.
[١٩٨٣] تراجم رجال الإسناد.
* هيثم بن خلف تقدم حديث ٥٥.
* الحسن بن حماد الوراق ثقة تقدم حديث ٥٥.
* يوسف بن ميمون ضعيف جدًا تقدم حديث ٥٥.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٠٥) وأخرجه -أيضًا- في الكبير ح ١١٣٣٥ (١٢/ ١٥٢) وزاد: كرزًا بين يوسف، وبين عطاء. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٩١) : وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان. وضعفه الأئمة أحمد وغيره.
[١٩٨٤] تراجم رجال الإسناد.
* محمد بن أحمد بن أبي خيثمة تقدم حديث ١٨١. =