فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 3106

سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حرامًا، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.

لم يروه عن الزهري إلا عثمان، تفرد به عبد الله بن نافع.

[٢٣٥٤] حدثنا محمَّد بن جابان، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي المديني، ثنا المغيرة بن إسماعيل.

قلت: فذكره.

[٤٤ - باب في ما نهى عن الجمع بينهن من النساء]

[٢٣٥٥] حدثنا أحمد - يعني ابن مسعود المقدسي الحناط، ثنا عمرو، ثنا زهير بن محمَّد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، وعن لبستين: عن الصماء، [ (١) وعن] أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

فذكر الحديث.

[٢٣٥٦] حدثنا حملة (٢) بن محمد الغزي، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمرو الغزي، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير.

قلت: فذكر نحوه.


= المجروجن (٢/ ٩٨) وابن الجوزي في العلل (٢/ ١٣٦) والدارقطني (٣/ ٢٦٨) كلهم من طريق إسحاق بن بهلول -به- وذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١٨) وقال: باطل.

[٢٣٥٤] أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٥٤) .

[٢٣٥٥] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن مسعود المقدسي الخياط تقدم حديث ٤٥٨.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٥٥) وأخرجه -أيضًا- البزار (كشف الأستار ٢/ ١٦٥) من طريق كثير بن هشام، ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٣) : ورجالهما رجال الصحيح.

[٢٣٥٦] أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٠١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت