فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 3106

وأكل لحمها، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.

قلت: رواه أبو داود (١) خلا ذكر النكاح.

[٤٥ - باب نكاح الشغار]

[٢٣٦١] ق حدثنا خلف بن عبد الله (٢) الضبي أبوحبيب البصري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا أبي (٣) ، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال:

قال رسول الله : لا شغار، قالوا: ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.

لا يروى عن أُبيٍّ إلا بهذا الإسناد.

قلت: ثم أعاد بسنده غير أنه قال: عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بن كعب.

[٤٦ - باب نكاح المتعة]

[٢٣٦٢] حدثنا منتصر بن محمَّد، [ (٤) ثنا محمود] بن غيلان، ثنا أبو أحمد


[٢٣٦١] تراجم رجال الإسناد.
* خلف بن عبد الله الضبي أبوحبيب البصري لم أجده.
* خالد بن يوسف السمتي ضعيف تقدم حديث ٣٩٤.
* يوسف خالد السمتي تقدم حديث ١١١.
* إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة -وهو مجهول الحال، قتل سنة ١٣١. (التقريب) .
تخريجه: أخرجه الطبراني في الصغير (١ ل ١٥٨) والأوسط (١ ل ٢٠٤) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٦) : وفيه يوسف بن خالد السمتى -وهو ضعيف، والسند منقطع -أيضًا- قلت: كلمة "لا شغار في الإِسلام" ثابت من حديث ابن عمر وغيره أخرجه مسلم حديث ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧.

[٢٣٦٢] تراجم رجال الإسناد.
* منتصر بن محمد تقدم حديث ٥٣١.
* شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله، صدوق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت