قال رسول الله ﷺ: لا صلاة (١) بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
[٢٣٦٠] حدثنا [ (٣) إبراهيم، نا] إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا وهيب [ (٤) بن خالد] عن [ (٣) ابن] طاؤس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
= * عمرو، وأبوه شعيب صدوقان تقدما حديث ٨٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٣٧) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٢/ ١٨٢) عن عبد الرزاق. أنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ استند إلى بيت فوعظ الناس، وذكرهم- ثم ذكر الحديث بنحوه.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٣) - بعد ذكره رواية الطبراني هذه، وروايته الآتية بعد-: ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمَّد بن أبي ليلى- وهو ضعيف الحديث، وقد وثق.
قلت: تابعه عمرو بن قيس الملائي -وهو ثقة- كما أشار إليه الطبراني في آخره.
[٢٣٦٠] تراجم رجال الإسناد.
* إبراهيم هو ابن هاشم البغوي، تقدم حديث ٢.
* إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة يهم قليلًا تقدم حديث ١٦٦.
* عمرو، وأبوه شعيب صدوقان، تقدما حديث ٨٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٥٨) وقد تقدم كلام الهيثمي على السند في الحديث السابق بأن رجاله ثقات.