فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 3106

قال رسول الله : لا رضاع بعد الفطام، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق إلا بعد نكاح.

قلت: عند أبي داود (١) بعضه

هكذا رواه مطرف أبو زياد بن مازن، ورواه عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك.

[٤٠ - باب ما يحرم من الرضاع]

[٢٣٤٧] حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا سعيد بن يحيى اللخمي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال:

قال رسول الله : لا تحرم العيفة (٣) ، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد، فيحصر اللبن في ثديها، فترضع جارتها المرة (٤) ، والمرتين (٥) .

لم يروه عن إسماعيل إلا سعيد، تفرد به هشام.


[٢٣٤٧] تراجم رجال الإسناد.
* عبدان بن أحمد تقدم حديث ٣٢٨.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٧٨) والكبير ح ٩٦٥ (٢٠/ ٤٠٤) والبيهقي (٧/ ٤٥٧) .
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦١) : ورجاله رجال الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت