قال ابن شهاب: فمضت السنة في معاذ بأن [ (١) خلعه] رسول الله ﷺ من ماله، ولم يأمر ببيعه، وفي رسول الله ﷺ أسوة حسنة.
[٢٠٩٣] حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي أبو غسان، ثنا خالد [ (٢) بن يوسف بن خالد] السمتي، ثنا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
أن رسول الله ﷺ [ (٣) سئل عن اللقطة] ، قال: لا تحل اللقطة، من التقط شيئًا، فليعرفه، فإن جاء صاحبها، فليردها إليه، فإن لم يأتِ، فليتصدق بها، فإن جاء فليخيره بين الأجر، وبين الذي له.
= كذلك، ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف، والله أعلم.
قلت: المراد من ابن كعب في هذا الحديث هو عبد الرحمن بن كعب، كما جاء مصرحًا عند عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٦٨) فإنه أخرجه عن معمر، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: كان معاذ بن جبل رجلًا سمحًا - فذكر الحديث بنحوه باختصار من هذا، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أن البيهقي أخرجه من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب- مرسلًا (السنن الكبرى ٦/ ٤٨) .
[٢٠٩٣] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي ذكره السمعاني في الأنساب (٧/ ١٥٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* خالد بن يوسف بن خالد السمتي ضعيف تقدم حديث ٣٩٤.
* يوسف بن خالد السمتي متروك تقدم حديث ١١١.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ١٢٢) والصغير (١/ ٣١) وقال الهيثبي في المجمع (٤/ ١٦٨) وفيه يوسف بن خالد السمتي -وهو كذاب.