فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 3106

عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.

[ (١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢) ] .

لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي .


= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢) : ورجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت