أن رسول الله ﷺ في قال: أيما رجل أعمر عمرى، فهي له، ولعقبه من بعده، يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبي فهي بمنزلة العمرى.
[٢٠٤٩] حدثنا محمد بن الحارث الجبيلي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه [ (١) عن جده] ، وسعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو، قال:
= * أحمد بن فيل الأنطاكي هو أحمد بن إبراهيم بن فيل أبو الحسن البالسي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن شاكر: ثقة مات سنة ٢٨٤ (التهذيب) .
تخريجه: أخرجه الطبراني الأوسط (١ ل ٢٩) وحال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٦ - ١٥٧) : ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي (٦/ ٢٧٥) عن عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن أبي عمر الصنعاني (حفص بن ميسرة) بالإسناد المذكور- مختصرًا: أيما رجل أعمر رجلً عمرى له ولعقبه، فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة.
[٢٠٤٩] تراجم رجال الإسناد.
* محمد بن الحارث الجبيلي ذكره السمعاني في الأنساب (٣/ ٢٠٣) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
* صفوان بن صالح ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية تقدم حديث ٣٢.
* المثنى بن الصباح ضعيف تقدم حديث ٤٧٧.
* عمرو وأبوه شعيب صدوقان تقدما حديث ٨٤.
تخريجه: أخرجه الطبراني الأوسط (٢ ل ١٣١) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٧) : وفي المساء (المثني بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة، وقال بعضهم: متروك، ووثقه ابن معين في رواية.
قلت: إسناده ضعيف، لكن المتن ثابت من حديث جابر، وابن عباس، أما حديث جابر فأخرجه أبو داود ح ٣٥٥٦ (٣/ ٨٢٠) والنسائي (٦/ ٢٧٣) والبيهقي (٦/ ١٧٥) بلفظ: لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته. وأخرجه الطحاوي (٤/ ٩٣) بلفظ: فهو للوارث إذا مات.
وأما حديث ابن عباس، فأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن أحمد ٢٨٠) بلفظ: لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا فهو للذي أرقبه، والرقي أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان.