فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أن رسول الله ﷺ قال: "في حجة الوداع: "أي بلد أحرم؟ قيل: مكة، قال (١) : أي شهر أحرم؟ قالوا (٢) . ذو (٣) الحجة، قال: أي يوم أحرم؟ قالوا (٢) : يوم النحر يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله ﷺ: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا أرى من الرأي أن يُهْرَقْ في حرم الله دم".
[٤٣٥٦] حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، ثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أَرْقَمْ قالا:
= * أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان تقدم حديث ٢٥٨.
* أبو عبيدة بن فضيل … صدوق تقدم حديث ١٦٨٥.
* فرات بن أحنف الهلالي وثقه العجلي وابن معين، وضعفه النسائي وأبو داود، وذكره ابن شاهين في الثقات، وذكره ابن حبان في الضعفاء، وقال: كان غالياً في التشيع لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به، وقال أبو حاتم صالح الحديث. (الجرح ٧/ ٧٩، واللسان ٤/ ٤٢٩) .
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٧) وعزاه الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٧٠) إلى الكبير -أيضاً- وقال: وفي فرات بن أحنف -وهو ضعيف.
[٤٣٥٦] تراجم رجال الإِسناد.
* محمد بن عثمان بن أبي شيبة تقدم حديث ٢٣٢.
* إبراهيم بن محمد بن ميمون شيعي ضعيف تقدم حديث ٣٥٤٢.
* موسى بن عثمان الحضرمي متروك تقدم حديث ٢٩٧.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ لـ ٣٦) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٩٥) : وفيه موسى بن عثمان الحضرمي -وهو متروك.