فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 2260

(الباب نفسه)

٤٦٦/ ٢١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل ، قال: حدّثنا مالك ، عن ابن شِهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هُريرة ، وزَيد بن خالد ، أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها ، ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها ، ثمّ إن زَنَت فبيعوها ، ولو بضفير " .

قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟

الضَّفير: الحَبْل المَضْفور ، أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر ، إذا فَتَلته.

وقوله: " ولم تُحصِن " ، مَشْكِل جدَّا ، وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق ، وليس فيه ذِكْر الإحصان ، وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت