فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 2260

أحدهما: أن يكون معناه العِتق ، فإنّها إن كانت كذلك لم يُقَم عليها حَدّ الحَرائر.

والوجه الآخر: أن يكون المُراد به النِّكاح ، وظاهر الحديث يوجِب الرَّجْم على الأَمَة إذا زَنَت بعد النّكاح ، وسُقوط الرَّجْم عنها كالإجماع ، وكان قتادة يَرى نكاح المَمْلوك إحْصانا له ، وإليه ذَهَب أبو ثَوْر.

واختلف الناس في المملوكة إذا زَنَت ، ولا زَوْج لها ، فرُوِي عن ابن عباس أنه قال: لا حَدّ عليها حتى تُحصِن ، وكذلك قال طاوس ، وقرأ ابن عباس [فإذا أُحْصِنَّ فإن أتَين بفاحشة فعليهن نِصف ما على المُحصنات من العذاب] ، بضمّ الألف. وقال: أكثر الفُقَهاء: تُجلَد وإن لم تَتَزوَّج. ومعنى الإحصان فيهنّ الإسلام ، وقرأها الأعمش ، وعاصم ، وحمزة ، والكِسائي: ــ مفتوحة الألف ــ بمعنى أسْلَمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت