[١٢٧٥] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسّلْعةِ مَمْحقَةٌ للرّبحِ" (١) .
[١٢٧٦] وفي لفظ: "لا يَبعْ أحدُكم على بَيْعِ أخيهِ، ولا يخْطُبْ على خِطْتةِ أخِيهِ، ولا يَسُم على سَوْمِ أخيهِ" (٢) .
[١٢٧٧] وفي حديث حَكيم بن حِزام: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتَفرَّقَا، فإنْ صدَقَا وبيَّنَا بُورِك لهما في بَيْعِهما، وإنْ كذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَركةُ بَيْعهِما" (٣) .
[١٢٧٨] وفي حديث ابن عمر: "إذا تبَايعَ الرجلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيَّر أحَدُهُما الآخَر فتبَايَعَا على ذلك فقَدْ وجَبَ البيعُ" (٤) .
= عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب".
ويعقوب مولى الحرقة مُقِلّ روى عن عمر، وعنه ابنه عبد الرحمن، له في الترمذي حديث واحد موقوف هو هذا. وقال الحافظ: مقبول.
(١) أخرجه البخاري (٢٠٨٧) ، ومسلم (١٦٠٦) (١٣١) واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٠) و (٢١٥٠) و (٢٧٢٣) و (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٤١٣) .
(٣) أخرجه البخاري (٢١١٠) ، ومسلم (١٥٣٢) (٤٧) ولفظهما سواء.
(٤) أخرجه البخاري (٢١١٢) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٤) واللفظ له.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٠٧) و (٢١٠٩) و (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) .