فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 1019

سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (١) .

[١٥٢١] وعن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (٢) .

[١٥٢٢] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (٣) . رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٤) .

[١٥٢٣] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (٥) .

[١٥٢٤] وعن جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَضَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (٦) .

ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (٧) .

وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (٨) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ،


(١) رواية مسلم (١٦٢٣) (١٧) .
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٩) و (٢٦٢١) و (٦٩٧٥) ، ومسلم (١٦٢٢) (٧) .
(٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢١١٩) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وأبو داود (٣٥٣٩) ، والترمذي (١٢٩٩) ، والنسائي (٦/ ٢٦٥) و (٢٦٧ - ٢٦٨) ، وابن ماجه (٢٣٧٧) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حديث حسن صحيح" وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ.
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٨٤) .
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٢٦) ، ومسلم (١٦٢٦) (٣٢) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاري (٢٦٢٥) ، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥) واللفظ للبخاري.
(٧) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٦) .
(٨) في "صحيح مسلم": أجاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت