فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(١) حكيم الأثرم، قال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ في "التقريب": فيه لين.
(٢) في الأصل: بن أفلح. وهو خطأ. والتصحيح من مصادر التخريج و"التقريب".
(٣) لم أجده عند ابن ماجه وأحمد بلفظ "نهى" فاللَّه أعلم.
(٤) أخرجه أحمد (٩٧٣٣) و (١٠٢٠٦) ، وأبو داود (٢١٦٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠١٥) ، والبيهقي (١٠/ ١٦٤) في المعرفة من حديث سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلّد عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
وفيه: الحارث بن مخلّد، قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال.
(٥) أخرجه أحمد (٧٦٨٤) و (٨٥٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠١٤) ، وابن ماجه (١٩٢٣) ، والدارمي (١١٤٠) من حديث سهيل به واختلف عليه فيه.
وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو: أخرجه أحمد (٦٧٠٦) ، والنسائي في "عشرة النساء" (١١١) من طريق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "هي اللوطية الصغرى" يعني الرجل يأتي امرأته في دُبرها، وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (١١٢) من طريق سُفيَان عن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو -وقال- بمثله.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٢٠٨) : "وأخرجه النسائي أيضًا وأعله والمحفوظ عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره".
وقال البخاري في "التاريخ الصغير": "والمرفوع لا يصح".
وفي الباب عن أنس بن مالك: أخرجه الإسماعيلي في "المعجم" (٤٧) من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن، إيتوهنّ من حيث أمركم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٢٠٨) : "وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف". وقال: "وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه ابن لهيعة".
وفي الباب عن عمر: أخرجه النسائي في "عشرة النساء" (١٢٢) من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وأخرجه أيضًا (١٢٣) من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد اللَّه =