فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[١٧٧٨] وفي حديث كعبِ بن مَالِك: لما مَضَتْ أربعُونَ من الخمسين إذا [رَسُولُ] (١) رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيني فقال: إنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُركَ أن تَعْتَزِلَ امرأتَكَ، فقلتُ: أطلقها، أمَ ماذا أفْعَلُ؟ قال: بلِ اعتزِلْها، فلا تَقربنَّها، فقلتُ لامرأتي: ألْحَقِي بأهْلِكِ" (٢) .
[١٧٧٩] وعَنْ أَبِي هُريْرَة، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عمَّا حَدَّثّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعمَلْ، أَو تَكلَّم به" (٣) .
(١) الزيادة من "الصحيحين".
(٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨) ، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٣) مطولًا جدًّا.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٩) ، ومسلم (١٢٧) (٢٠١) بنحوه.
(٤) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢٠٤) ، والترمذي (١١٧٨) ، والنسائي (٦/ ١٤٧) ، والحاكم (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦) من طريق سليمان بن حرب عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا". وقال النسائي: "هذا حديث منكر". وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح من حديث أيوب السختياني". وإسناده يدور على كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. وأخرجه أبو داود (٢٢٠٥) من حديث هشام عن قتادة عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث. وإسناده صحيح موقوف.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٩١٨) ، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطَّأ اللَّه نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك. وإسناده -كما قال ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٣٧٦) -: "في غاية الصحة عن ابن عباس".