فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[١٧٨١] وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه] (٤) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (٥) .
[١٧٨٢] وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (٦) .
وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (٧) . و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (٨) .
وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (٩) ، وعن ابن مَسْعُود نحوه (١٠) ، وصح عن عمر (١١) ، وابن مَسْعُود نحوه (١٢) .
(١) الزيادة من مصادر التخريج.
(٢) "الثقات" للعجلي (٢/ ٢٢٦) .
(٣) "المحلى" (٩/ ٢٩٤) .
(٤) الزيادة من "صحيح مسلم".
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٦٦) ، ومسلم (١٤٧٣) (١٩) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٦٦) ، وفيه: وقال: لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.
(٧) "المحلى" (٩/ ٣٠٣) ، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٨٥) وسنده صحيح.
(٨) "المحلى" (٩/ ٣٠٢) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٩٩) من طريق الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود، وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣٥٢) من طريق الحكم به وسنده منقطع.
(٩) "المحلى" (٩/ ٣٠٣) .
(١٠) "المحلى" (٩/ ٣٠٣) ، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٦٦) من حديث مجاهد عن ابن مسعود، وسنده منقطع، مجاهد لم يدرك ابن مسعود.
(١١) "المحلى" (٩/ ٣٠٣) ، ورجاله ثقات وسنده منقطع، عكرمة لم يدرك عمر -رضي اللَّه عنه-، وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق الدارقطني من طريق عكرمة به.
(١٢) "المحلى" (٩/ ٣٠٣) ، ورجاله ثقات، وسنده منقطع، مجاهد عن ابن مسعود مرسل.