(١٧٣) -١٤٠٣ - (٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ،
===
فيه، والوجه الآخر: أن يبرك على ركبته قبل يديه إذا أراد السجود، يقال برك البعير على المكان الذي أوطنه إذا سقط فيه بيديه، قال الخطابي: وهذا الوجه لا يصح هنا. قال ابن حجر: وحكمة النهي عن توطين المكان للصلاة فيه: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أيُّ آفات، فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود (٨٦٢) ، والنسائي في كتاب التطبيق (٥٥) ، باب النهي عن نقرة الغراب، رقم (١١١١) ، وأحمد.
فدرجته: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الرحمن بن شبل بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٧٣) -١٤٠٣ - (٢) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) ، أو إحدى وأربعين ومئتين. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد الله بن عياش - بتحتانية ومعجمة - ابن أبي ربيعة (المخزومي) أبو هاشم المدني، صدوق فقيه كان يهم، من الثامنة، مات سنة ست أو ثمان وثمانين ومئة (١٨٨ هـ) .
يروي عنه: (خ د س ق) .