فهرس الكتاب

الصفحة 4095 من 4363

دون اللامم فان قيل في وجه تخصيصه به عليه الصلاة والسلام فانها نافلة لجميع الناس غير ممنوعة عن أحد قلنا وجه التخصيص على ما روى عن مجاهد والحسن وابى امامة ان تسميتها نافلة في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة باعتبار كونها عامة في رفع الدرجات بخلاف غيره فانها في حق غيره نافلة في تكفير السيئات غالبا ويدل ايضا على كون قيام الليل تطوعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ولم يقل انها فريضة على خاصة وحديث ابن عمر رض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به يومى ايماء صلوة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته متفق عليه (مسئلة:) اختلفوا في ان صلوة الليل في حق الامة من سنن الهدى المؤكدات او من المستحبات فقيل هى مندوب في حقنا وهذا قول من قال هى كانت فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات قالوا الادلة القولية يفيد الندب والمواظبة الفعلية لم يكن على

سبيل التطوع والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع والمختار عندى انها من سنن الهدى كما ذكرنا ان مواظبته صلى الله عليه وسلم كان على وجه التطوع وعلى تقدير تسليم كون المواظبة على سبيل الوجوب فمواظبته صلى الله عليه وسلم اى وجه كان يقتضى كون الفعل مسنونا ما لم يكن ممنوعا في حق غيره كصوم الوصال مثلا وممّا يدل على كونه سنة مؤكدة حديث ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل له ما زال نائما حتى أصبح ما قام الى الصلاة قال ذلك رجل بال الشيطان في اذنه او قال في اذنيه متفق عليه فان ترك المندوب لا يستحق عليه اللوم والعتاب والله تعالى اعلم- وقيل المراد بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القران القران في الصلاة الخمس وقال الحسن يعنى في صلوة المغرب والعشاء قال البغوي قال قيس بن حازم صليت خلف ابن عباس رض بالبصرة فقرأ في أول ركعته بالحمد وأول اية من البقرة ثم قام في الثانية فقرأ بالحمد والاية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف اقبل علينا بوجهه فقال ان الله عز وجل يقول فاقرؤا ما تيسر منه ويحتمل ان يكون المراد منه فاقرؤا القران بعينه كيف ما تيسر لكم (مسئلة:) اختلفوا في مقدار القراءة التي لا يجوز الصلاة الا بها ومقدار الواجب منها في الصلاة فقال ابو حنيفة رض في احدى الروايات عنه ان ما هو ركن للصلوة ولا يصح الصلاة الا به هو ادنى ما يطلق عليه اسم القران ولم يشبه قصد الخطاب واحد او نحوه ويقتضى هذه الروايات الجواز بدون الاية وبه جزم القدورى وفى رواية عنه وعن احمد هو اية تامة لا يجوز الصلاة بما دون ذلك واختاره صاحب الهداية وفى رواية عنه وبه قال ابو يوسف رض ومحمد رض انه ثلث آيات قصار مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت