فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يرى عند الترمذي و البزار من طريق هلال بن عبد الله و هو مجهول الحال و فيه الحارث و هو ضعيف و كذبه الشعبي. أما الحديث الرابع فهو حديث من مات و لم يحج و لم يمنعه و جع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت على أي الملتين شاء إما يهوديًا و إما نصرانيًا و هذا الحديث يرى مرفوعًا و مرسلًا أما المرفوع فيرويه عبد الله بن عدي عن عبد الرحمن القطامي عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال من مات و لم يحج و لم يمنعه و جع حابس أو حاجة ظاهرة أو سسلطان جائر فليمت على أي الملتين شاء إما يهوديًا و إما نصرانيًا و عبد الرحمن القطامي قال عنه الفلاس كذاب و أبي المهزم يضعف قال الحافظ في التلخيص و هما متروكان أم المرسل فيرويه بن أبي شيبة عن أبو الأحوص عن ليث عن بن سابط عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال من مات و لم يحج و لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر قليمت على أي حال شاء إما يهوديًا او نصرانيًا و الحديث مرسل و ليث ضعيف. أما الحديث الخامس فهو حديث من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات و لم يحج فليمت إن شاء يهوديًا و إن شاء نصرانيًا و هذا الحديث يروى مرفوعًا من وطريقين و مرسلًا من طريقين قال الزيلعي في نصب الراية و الصحيح أنه مرسل أما المرسل فالطريق الأول يرويه الإمام أحمد عن وكيع عن الثوري عن ليث عن بن سابط عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات فليمت إن شاء يهوديًا و إن شاء نصرانيًا و أما الطريق الثاني فيرويه أيضًا الإمام أحمد بسند أعلى من طريق إسماعيل بن عليه عن ليث عن بن سابط عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات و لم يحج فليمت إن شاء يهوديًا و إن شاء نصرانيًا. أما المرفوع فيرويه الدارمي و البيهقي و أبو يعلى من طريق شريك عن ليث عن بن سابط عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات و لم يحج فليمت إن شاء يهوديًا و إن شاء نصرانيًا و شريك ضعيف و ليث بن أبي سليم قال عنه أبو زرعة لا يحتج به و قال الإمام أحمد ضعيف الحديث جدًا و تركه القطان و بن معين و قال النووي عنه في تهذيب الأسماء اتفقوا على ضعفه و قال الذهبي في مجمع الزوائد ثقة و لكنه مدلس و تعقبه الحافظ بأنه لا يعلم احد صرح بأنه ثقه أو وصفه بالتدليس و تعقب بأن بن شاهين ذكر في تهذيب أسماء الثقات أن عثمان أي بن أبي شيبة قال عنه ثقة صدوق ليس بحجة. و عبد الرحمن بن سابط من أصحاب بن عباس و لم يرى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذكره الذهبي في الكاشف و قال ذو المراسيل لكثرة إرساله , و يرى مرفوعًا أيضًا من طريق آخر عند عبد الله بن عدي أخبرنا علي حدثنا بكار حدثنا نصر بن مزاحم عن سفيان عن ليث عن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال من لم يمنعه من الحج مرض ولا علة ظاهرة فليمت يهوديًا أو نصرانيًا , أما نصر بن مزاحم فضعفه الدراقطني و قال أبو حاتم متروك و قال أبو خيثمة كذابًا و قال الجوزجاني كان زائغًا عن الحق. أم الحديث السادس فهو عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال من لم يحج و لم يحج عنه لم يقبل له عمل يوم القيامة ذكره الحافظ في الدراية و قال ذكره الواحدي في تفسير الوسيط و إسناده ضعيف. فمن أحرم بالحج أو العمرة فعليه التمام و إن كانا نافلة و أركان الحج أربعه الإحرام و الوقوف بعرفة و طواف الإفاضه إجماعًا و السعي بين الصفا و المروة عند مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور و قال أبو حنيفة رحمه الله واجب , أما أركان العمرة فالإحرام و الطواف و السعي. و الإحرام هو عقد النية إجماعًا و اختلفوا هل يشترط لصحة الإحرام التلفظ بالتلبية أم لا على فريقين الفريق الأول يصحح الإحرام و الفريق الثاني لا يصحح الإحرام بدون تلبية أما الفريق الأول فانقسموا إلى قولان القول الأول أنها سنة و لا يلزم من تركها شئ إلا أنه فاتته الفضيلة العظيمة و بهذا القول يقول الشافعي و أحمد و أحمد قال الحافظ
(يُتْبَعُ)