فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2552 من 53113

تكون بعد غروب الشمس إلى المزدلفة و يصلي بها المغرب و العشاء إلا أن يخاف أن يصل بعد خروج الوقت فإنه يصلي المغرب في وقته لما في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأمر برجلا ً فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا ً فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين) لكن إن كان محتاجًا إلى الجمع لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ثم يبيت بمزدلفة و يصلي بها الفجر و لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحيا ليلة جمع بقيام و لذلك فهو المستحب خلافًا لأيام العام فيبيت بها حتى الفجر ليتقوى على مناسك يوم الحج الأكبر و المبيت بمزدلفة ليلة الجمع هو ثاني واجب في الحج بعد الإحرام من الميقات و هو قول عطاء و الزهري و الشافعي و الثوى و احمد و إسحاق و أصحاب الرأي على خلاف علقمة و النخعي و الشعبي و حماد فقالوا من ترك المبيت فقد فاته الحج فجعلو المبيت بالمزدلفة من أركان الحج و قال مالك لا شئ عليه فجعله مستحب و الأول أرجح لحديث عائشة أنها قالت (أستأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون أستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلى من مفروح به) متفق عليه و تمني أم المؤمنين ذلك لكي ترمي الجمار قبل أن يأتي الناس و لما رواه البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (يقدم ضعفة أهله فيقفون ثم المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رمووا الجمرة وكان بن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم) فالضعفى يجوز لهم عدم المبيت إجماعًا ذكره صاحب المغني فدلت هذه الأحاديث على وجوب المبيت أما كونه ركنًا بحيث أنه من تركه فقد فسد حجه فيحتاج إلى دليل ,

باب من استيقظ محرمًا يوم الحج الأكبر فذكر الله تعالى عند المشعر الحرام و قول الله جل ذكره (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *) بعد صلاة الفجر من يوم النحر يقصد الناس المشعر الحرام فيوحدون الله ويكبرنه ويدعوا بما أحبوا و ذلك حتى تسفر الشمس جدًا، و من لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم"وقفت هاهنا وجمع كلها موقف"ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلًا القبلة رافعًا يديه قال القرطبي و أجمعوا على أنه من وقف بجمع و لم يذكر الله تعالى أن حجه تام اه أما الوقوف فق إختلفوا فيه فقال مجاهد و قتادة و الزهري و أبو حنيفة و إسحاق و الثوري و أحمد و أبي ثور هو من فروض الحج و قال بن خزيمة هو ركن و قال عطاء و الأوزاعي سنة و هو الراجح قال القرطبي إذا كان الذكر و هو المعني في الآية الكريمة ليس بفرض إجماعًا و هو الأصل فأولى أن يكون الوقوف ليس بفرض.

جمرة العقبة و ما بعدها:

إذا أسفرت الشمس قبل أن تطلع يفيض الحاج إلى منى ويسرع في وادي محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة الكبرى وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبًا، يكبر مع كل حصاة رمي الجمار مرتبا: حكى صاحب البحر الإجماع على و جوبه و ذلك لحديث جابر عند مسلم (رأيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر) و حديث عبد الرحمن التيمي (أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف في حجة الوداع) رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. وأجمعوا على أن

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت