فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 286

أولياء السهمي من تركته فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاستحلفهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما كتمنا ولا اطلعنا ثم عرف الخام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله تعالى ان هذا الخام للسهمي و {لَشَهََادَتُنََا أَحَقُّ مِنْ شَهََادَتِهِمََا وَمَا اعْتَدَيْنََا إِنََّا إِذًا لَمِنَ الظََّالِمِينَ} [1] فأخذ الخام وفيهم نزلت هذه الآية قرأ عليّ علي بن سعيد بن بشير عن أبي مسلّم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق عن أبي النضر عن زاذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في قوله تعالى {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}

ترى الناس فيها غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان الى الشام قبل الاسلام فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له برير بن أبي مريم للتجارة ومعه خام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته فمرض فأوصى اليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الخام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا الى أهله دفعنا اليهم ما كان معنا وفقدوا الخام فسألوا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع الينا غيره قال فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت لهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا اليه فأتوا به النبي صلّى الله عليه وسلّم فسألهم البينة فلم يجدوا وأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالى {يََا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنََانِ} قرأ إلى قوله {تُرَدَّ أَيْمََانٌ بَعْدَ أَيْمََانِهِمْ} [2] فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة الدرهم من عدي بن بداء [قال أبو جعفر] فهذا ما في الآية وما بعدها من القصة من الآثار واختلاف العلماء والنظر ثم نبينهما على ما هو أصح من ذلك الذي ذكرناه والأبين في هذا أن يكون {شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ} قسم بينكم {إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنََانِ} أن يقسم اثنان {ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [3]

وللعلماء في أو هنا قولان فمنهم من قال أو هاهنا للتعقيب وأنه اذا وجد اثنين ذوي عدل منكم من المسلمين لم يجز له أن يشهد كافرين وهذا القول يروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم وقتادة ومنهم من قال أو هاهنا للتخيير لأنها انما هي وصية وقد يكون الموصي يرى أن يسند وصيته الى كافرين أو أجنبيين وهذا القول ان أو

(1) سورة: المائدة، الآية: 107

(2) سورة: المائدة، الآية: 108

(3) سورة: المائدة، الآية: 106

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت