القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال نسخها لا وصية لوارث ومن قال من الفقهاء لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا قرآن قال نسخها الفرائض. كما حدثنا عليّ بن الحسين عن الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله {الْوَصِيَّةُ لِلْوََالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [1] فإن كان ولد الرجل يرثونه فللوالدين والأقربين الوصية فنسخها {لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ الْوََالِدََانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [2] وقال مجاهد نسخها {يُوصِيكُمُ اللََّهُ فِي أَوْلََادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [3] الآية والقول الثالث قاله الحسين قال نسخت الوصية للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال الشعبي والنخعي الوصية للوالدين والأقربين على الندب لا على الحتم
والقول الخامس أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص الكتاب إذ كانوا لا يرثون [قال أبو جعفر] وهذا قول الضحاك وطاوس [4] . قال طاوس من أوصى لأجنبي وله أقرباء انتزعت الوصية فردت الى الأقرباء قال الضحاك من مات وله شيء ولم يوص لأقربائه فقد مات على معصية الله عز وجل وقال الحسن اذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطي الغرباء ثلث الثلث ورد الباقي على الأقرباء [قال أبو جعفر] تنازع العلماء معنى هذه الآية وهي متلوة فالواجب أن يقال أنها منسوخة لأن حكمها ليس ينافي حكم ما فرض الله من الفرائض فوجب أن يكون {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [5] الآية كقوله عز وجل {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيََامُ} [6] .
وهي الآية السادسة [قال أبو جعفر] في هذه الآية خمسة أقوال قال جابر بن سمرة هي ناسخة لصوم يوم عاشوراء يذهب الى أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بصوم يوم عاشوراء فلما فرض
(1) سورة: البقرة، الآية: 180
(2) سورة: النساء، الآية: 7
(3) سورة: النساء، الآية: 11
(4) قلت وحكاه ابن سلامة عن الحسن البصري أيضا والعلاء بن زيد ومسلم بن يسار بعد حكايته مذهب من قال انها منسوخة وناسخها الكتاب والسنة وقال ابن حزم هي منسوخة وناسخها قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللََّهُ فِي أَوْلََادِكُمْ}
الآية.
(5) سورة: البقرة، الآية: 180
(6) سورة: البقرة، الآية: 183