قال الله عز وجل {مََا كََانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرََابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللََّهِ وَلََا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} [1] مذهب ابن زيد انه نسخها {وَمََا كََانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [2] ومذهب غيره انه ليس هاهنا ناسخ ولا منسوخ وان الآية الأولى توجب اذا نفر النبي صلّى الله عليه وسلّم أو احتيج الى المسلمين واستنفروا لم يسع أحدا التخلف واذا بعث النبي صلّى الله عليه وسلّم سرية تخلفت طائفة وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة.
(1) سورة: التوبة، الآية: 120
(2) سورة: التوبة، الآية: 122