فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 286

يعتمد عليه القتيبي والقراء وأهل الدين من أصحاب الحديث يحظرون ذكر كل شيء عن الكلبي لا سيما في كتاب الله تعالى. والموضع الثاني قوله تعالى {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنََاقِ} [1] فمن العلماء من قال أبيح هذا ثم نسخ وحظر علينا قال الحسن قطع سوقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيرا منها وسخر له الريح وأحسن من هذا القول ما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال {فَطَفِقَ مَسْحًا} يمسح أعناقها وعراقيبها حبا لها وهذا الاولى لأنه لا يجوز أن ينسب الى نبي من الأنبياء انه عاقب خيلا ولا سيما بغير جناية منها انما اشتغل بالنظر اليها ففرط في صلاته فلا ذنب لها في ذلك وروي الحديث عن علي بن أبي طالب قال الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر. والموضع الثالث قوله تعالى {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلََا تَحْنَثْ} [2] فمن العلماء من قال هذا منسوخ في شريعتنا فاذا حلف رجل أن يضرب انسانا عشر مرات ثم لم يضربه عشر مرات حنث وقال قوم بل لا يحنث اذا ضربه بما فيه عشر بعد أن تصيبه العشرة وهذا قول الشافعي ومن قبله عطاء قال هي عامة وقال مجاهد هي خاصة وأهل المدينة الى هذا القول يميلون.

(1) سورة: ص، الآية: 33

(2) سورة: ص، الآية: 44

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت