ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص27) : (( التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو:الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله ، كمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال:هي من عند الله أو من شرعهِ تعالى ، ولا يخفى أن الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك ، بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة ، والتبديل بهذا المعنى الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين ) )كذا قال .
ونقول: هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين ، هو تبديل غير موجود ، وإنما هو افتراضي من عندك ، لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم ، وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية ، وإلغاء المحاكم الشرعية ، وهذا كفر أيضًا ، لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ، ويحل محلها القوانين الوضعية ، فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة ، وهذا لم تَذكره ، ولم تبين حكمه ، مع أنه فصل للدين عن الدولة ، فكان الحكم قاصرًا عندك على التبديل فقط ، حيث ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه ، وكان قسيمه وهو الاستبدال ، فيه خلاف حسبما ذكرت ، وهذا إيهام يجب بيانه .
ثم قال العنبري في رده على خصمه: { أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو غير جحود } .
وأقول: كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود ، بل يتناول الاستبدال التام ، وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد ، أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ، أو قال: يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال: حكم الله أحسن ولكن يجوز الحكم بغيره ، فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكم الله وكفره بالإجماع .