13_ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز في صفة الحجة وأنها تكون بالبلوغ:
"ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة بالإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر، أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة" (فتاوى اللجنة الدائمة 2/96-99 طبعة اولي النهى)
14_ فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز:
س1: هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر؟ علمًا بأنه أتى بهذا الشيء جاهلًا يعذر بجهلة أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟
ج1: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر؛ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار). فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله.أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفًا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا.