فهرس الكتاب
2142 - وَحَدَّثَنَا جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كان لَهَ فضْلُ مَاءٍ - أَوْ أَرْضٍ - فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَبِيعُوهَا"قال سليم: قلت: يا سعيد، ما يعني بالبيع؟ الكراء؟ قال: نعم.
2143 - وَقَالَ: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تُشْقِحَ. قلت لجابر: ما تُشْقِحُ؟ قال: تحمرُّ، وتصفرُّ، وتؤكلُ.
2144 - حَدَّثَنَا جابرٌ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشى وكبر أربع تكبيراتٍ.
= [4/ 112] ، وفى"المشكل" [6/ 221] ، وأبو عوانة [4149] وغيرهم، من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر به ... وليس عند الجميع: (كراء الأرض على النصف ... ) ، وأظنها مدرجة، وزاد مسلم والبيهقى: (وعن بيع الثمرة حتى تشقح .... ) .
قلتُ: وهذا إسناد صحيح. وقد توبع عليه سليم بن حيان.
2142 - صحيح: أخرجه مسلم [1536] ، وأحمد [3/ 399] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [4/ 157] ، وفى"المشكل" [12/ 183] ، والبيهقى في"سننه" [11484] ، وغيرهم من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به.
قلتُ: وسنده مستقيم، وقد توبع سعيد عليه كما مضى عند المؤلف [برقم 2035] .
2143 - صحيح: أخرجه البخارى [2084] ، ومسلم [1536] ، وأبو داود [3370] ، وأحمد [3/ 319، 361] ، والطيالسى [1781] ، والبيهقى في"الكبرى" [10380] ، وابن عبد البر في"الاستذكار" [6/ 304] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [4/ 23] ، وغيرهم، من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر به ...
قلتُ: وقد توبع عليه سعيد بنحوه: تابعه جماعة.
2144 - صحيح: أخرجه البخارى [1269، 3666] ، ومسلم [952] ، وأحمد [3/ 361، 363] ، والطيالسى [1783] ، والطبرانى في"الأوسط" [7/ رقم 7727] ، وابن أبى شيبة [11418، 11955] ، والبيهقى في"سننه" [6724] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [1/ 494] ، وغيرهم من طرق عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر به ....
قلتُ: وهو أيضًا عند ابن الأعرابى في"المعجم" [رقم 438] .