فهرس الكتاب
2491 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن أكل كل ذى نابٍ من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
2492 - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معاوية، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: رَمَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته وعمرته، وأبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، والخلفاء بعد.
2491 - صحيح: أخرجه أحمد [1/ 326] ، والطبرانى في"الكبير" [1/ رقم 11067] ، وابن أبى شيبة في"مسنده"كما في"إتحاف الخيرة" [رقم 3257] ، من طريقين عن شريك القاضى عن الأعمش عن مجاهد ابن عباس به ... وهو عند أحمد بالفقرة الأولى منه فقط، وزاد الطبراني في أوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ... ) .
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:
الأولى: شريك القاضى هو ابن عبد الله النخعى المشهور بسوء حفظه على علمه وفقهه وإمامته في السنة، لكنه لم ينفرد به.
بل تابعه شيبان النحوى عليه مثل سياق الطبراني عند الحاكم [2/ 149] ، وعنه البيهقى في"سننه" [18083] ، وهو عند ابن الجارود [732] ، دون النهى عن قتل الولدان وبيع المغنم.
وفى رواية للحاكم [2/ 47] ، وعنه البيهقى أيضًا في"سننه" [10631] ، مثله دون النهى عن وطء الحبالى وأكل الحمر الأهلية، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوى عن الأعمش به.
قلتُ: وهذا سند صحيح إلى الأعمش، وقد ذكر ابن عبد البر في"التمهيد" [10/ 123] ، أن عبيد الله بن موسى قد رواه أيضًا عن الثورى عن الأعمش بإسناده به ...
والثانية: هي عنعنة الأعمش، فهو إمام في التدليس بلا مماراة، لكن الأعمش قد توبع عليه نحوه كما مضى [برقم 2414] ، ولفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة.
2492 - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في"مسنده"كما في"إتحاف الخيرة" [رقم 2558] ، وأحمد [1/ 225] ، من طريق أبى معاوية الضرير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به ..
قلتُ: وهذا إسناد صالح إن شاء الله، وقد سكت عنه الحافظ في"التلخيص" [2/ 250] ، وليس فيه ما يُمكن أن يُعلَّ به سوى عنعنة ابن جريج، وما قالوه في رواية أبى معاوية عن غير الأعمش. =