2792 - حَدَّثَنَا إبراهيم، حدّثنا وهيبٌ، حدّثنا أيوب، عن أبى قلابة، عن أنسٍ، قال: أمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
2793 - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن حماد، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا خالدٌ الحذاء وكان يكنى أبا المنازل - عن أبى قلابة، عن أنسٍ، قال: أمِرَ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
= [رقم 66/ رواية الطحاوى] ، وأبى نعيم في"الدلائل" [رقم 351] ، وابن سمعون في"الأمالى" [رقم 342] ، والطحاوى في"المشكل" [6/ 145] ، وغيرهم دون جملة الصلاة على الخمرة.
وهذه الجملة وحدها عند الطبراني في"الكبير" [25/ رقم 298] ، وابن أبى شيبة [4023] ، وابن أبى عاصم في"الآحاد والمثانى" [6/ رقم 3309] ، وأبى الشيخ في"أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -" [رقم 472] ، وغيرهم.
وهذا اختلاف قوى في سنده على أيوب، ولست أتجشم ترجيح أحد الوجهين فيه، ولم أجد أحدًا من النقاد قد قدم وهيبًا في أيوب على عبد الوهاب، ولا العكس، وكلاهما ثقتان إمامان حافظان؛ فهذا تغير قليلًا قبل موته؛ وذاك تغير قليلًا بأخرة، فيشبه أن يكون الوجهان كلاهما محفوظين عن أيوب، ولا مانع أن يكون لأيوب فيه شيخان؛ وإن كان لا بد من الترجيح، فالوجه الأول هو الأصح؛ لإخراج مسلم له في"الصحيح"واللَّه المستعان. وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه.
2792 - صحيح: أخرجه البخارى [578، 580، 581، 3270] ، ومسلم [378] ، وأبو داود [508] ، والترمذى [193] ، والنسائى [627] ، وابن ماجه [729] ، و [730] ، وأحمد [3/ 103، 189] ، والدارمى [1194، 1195] ، وابن خزيمة [366، 367، 368، 375، 376] ، وابن حبان [1675، 1676] ، والحاكم [1/ 313] ، والبيهقى في"سننه" [1702، 1803، 1804، 1805، 1806] ، والدارقطنى في"سننه" [1/ 239، 240] ، والطيالسى [2095] ، وعبد الرزاق [1794، 1795] ، وابن أبى شيبة [2128، 2129] ، وابن الجارود [159، 160، 161] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [1/ 132، 133] ، والبغوى في"شرح السنة" [1/ 306] ، وجماعة كثيرة من طريقين عن أبى قلابة عن أنس به مثله، وهو عند جماعة نحوه؛ وفى رواية للبخارى ومسلم والبيهقى وغيرهم في أوله: (عن أنس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه؛ فذكروا أن ينوروا نارًا؛ أو يضربوا ناقوسًا) لفظ مسلم، وفى لفظ للبخارى: (ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى) . =