3111 - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا شبابة بن سوارٍ، حدّثنا المغيرة بن مسلمٍ، عن مطرٍ، عن قتادة، عن أنسٍ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائمًا، والأكل قائمًا.
3112 - حَدَّثَنَا زهيرٌ، حدّثنا يونس بن محمد، حدّثنا شيبان، عن قتادة، عن أنسٍ أنه أهْدِىَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبةٌ من سندسٍ، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال:"وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا".
= 2 - ومعمر عند ابن أبي عاصم أيضًا [برقم 827] ، وابن سعد [4/ 212] .
3 -وأبو هلال الراسبي على نحوه عند ابن أبي عاصم أيضًا [رقم 828] ، وابن سعد في"الطبقات" [4/ 212] .
4 -وشيبان النحوى على نحوه أيضًا عند الحارث في"مسنده" [2/ رقم 661/ زوائد الهيثمي] .
5 -وسعيد بن بشير عند ابن أبي عاصم [برقم 830] .
فهذا الشطر الثاني صحيح ثابت محفوظ عن قتادة عن أنسٍ به ... ، ولشطره الأول شاهد من حديث عائشة بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلى بالناس) .
أخرجه ابن حبان [2134] ، والطبراني في"الأوسط" [3/ رقم 2733] ، وابن عدي في"الكامل" [2/ 410] ، وغيرهم بإسناد صححه البوصيري والألباني على شرط الشيخين، والصواب أنه على شرط مسلم وحده، ولهذا الشطر شواهد أخر ... وحديث عائشة أصحها.
3111 - صحيح: دون قوله: (والأكل قائمًا) : مضى الكلام عليه [برقم 2867] ، وذكرنا هناك أن قوله (والأكل قائمًا) زيادة مدرجة؛ زادها مطر الوراق وحده - من سوء حفظه - عن قتادة، والمحفوظ أنها من قول أنس موقوفة عليه. فانظر كلامنا هناك.
3112 - صحيح: أخرجه البخاري [2473، 3076] ، ومسلم [رقم 2469] ، وأحمد [3/ 206، 209، 229، 234، 277] ، وابن حبان [7038] ، والطيالسي [1990] ، والطبراني في"الكبير" [6/ رقم 5348] ، وعبد بن حميد في"المنتخب" [1200] ، والطحاوي في"شرح المعاني" [4/ 247] ، والبيهقي في"سننه" [5901] ، والخطيب في"الأسماء المبهمة" [ص 6] ، وغيرهم من طرق عن قتادة عن أنس به نحوه ... وزاد ابن حبان والبيهقي والطحاوي وهو رواية لمسلم وأحمد: تسمية المهْدِي، وأنه (أكيدر دومة) .=