فهرس الكتاب
ابن أبى مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
4813 - حَدَّثَنَا سريج بن يونس، حدّثنا مروان بن معاوية، عن أبى عبد الملك المكى، عن ابن أبى مليكة، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما عنى بالعسيلة: النكاح.
= وأبو القاسم البغوى في"الجعديات" [1198، 1200، 1199] ، والبيهقى في"سننه" [15403، 15404] ، وفى"المعرفة" [رقم 4949] ، وأبو عوانة [رقم 3565، 3566، 3567] ، وابن الأعرابى في"المعجم" [رقم 377] ، وجماعة من طرق عن أيوب السختيانى عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به ... وعند الجميع سوى ابن حبان: (لا تحرم المصة والمصتان) لفظ مسلم؛ ولفظ ابن حبان مثل لفظ المؤلف؛ وفى رواية للدارقطنى والبيهقى بلفظ: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) .
قال الترمذى:"حديث عائشة حسن صحيح ..".
قلتُ: وقد اختلف في سنده وأعل بما لا يقدح، كما بسطنا ذلك في"غرس الأشجار".
وقد توبع عليه أيوب السختيانى في الطريق بعد الآتى؛ وابن أبى مليكة اسمه: (عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة) وللحديث طرق أخرى عن عائشة وشواهد عن جماعة من الصحابة أيضًا، وقد استوفينا كل هذا في المصدر المشار إليه آنفًا.
4813 - ضعيف: أخرجه أحمد [6/ 62] ، والدارقطنى في"سننه" [3/ 251] ، وأبو نعيم في"الحلية" [9/ 226] ، والبخارى في"تاريخه" [3/ 492] - وعنده معلقًا - وابن عدى في"الكامل" [3/ 389] ، وغيرهم من طريق مروان بن معاوية الفزارى عن أبى عبد الملك المكى عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة به نحوه ... ووقع عند الجميع - سوى البخارى - تفسير (العسيلة) : بـ (الجماع) وهو أخص من النكاح؛ ولفظ البخارى: (حتى تذوق العسيلة) ، كأنه رواه بالمعنى، ثم بدا لى أن هذا لفظ حديث آخر، تراه من هذا الطريق عند ابن عدى في"الكامل" [3/ 389/ ترجمة سعيد بن أبى راشد] .
قال الهيثمى في"المجمع" [4/ 628] :"رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو عبد الملك المكى، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلتُ: أبو عبد الملك هذا هو سعيد بن أبى راشد، ترجمه ابن عدى في"الكامل" [3/ 386] ، =