المحرم من الثياب؟ قال:"لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلا وَرْسٌ، وَلا خُفَّيْنِ إلا لمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".
= والطيالسى [1806] ، والبيهقى في"سننه" [8838، 8839] ، والحميدى [626] ، وابن الجارود [416] ، وأبو نعيم في"المستخرج على مسلم" [رقم 2686] ، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به ... زاد أحمد في رواية له: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ... ) وهذه الزيادة عند ابن الجارود أيضًا، وعندهما: (العقبين) بدل: (الكعبين) وهى لفظة مغموزة.
قلتُ: وقد توبع سالم عليه عن أبيه به.
1 -تابعه نافع مولى ابن عمر: عند مالك [707] ، والبخارى [134، 1468، 1741، 5466، 5468] ، ومسلم [1177] ، والترمذى [833] ، والنسائى [2669، 2670، 2673، 2674، 2675، 2676، 2677، 2678، 2681] ، وابن ماجه [2929] ، وأبى داود [1824، 1825] ، وأحمد [2/ 4، 29، 32، 41، 54، 63، 65، 77، 119] ، والدارمى [1798] ، وابن خزيمة [2097، 2099، 2682] ، وابن حبان [384، 3955] ، والطيالسى [1839] ، والمؤلف [برقم 5805، 5812] ، والبيهقى في"سننه" [8822، 8840، 8823، 8825، 8827] ، وفى"المعرفة" [رقم 2934، 2937] ، والبغوى في"شرح السنة" [7/ 237] ، وأبى نعيم في"المستخرج على مسلم" [رقم 2685] ، والطحاوى في"المشكل" [14/ 38] ، وجماعة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه ... وزاد الترمذى (ولا تنتقب المرأة الحرام، لا تلبس القفازين) وهو رواية البخارى وأبى داود وأحمد والنسائى والبيهقى وابن خزيمة.
قال الترمذى:"هذا حديث حسن صحيح".
قلتُ: وذهب جماعة من النقاد إلى كون الزيادة المذكورة: مدرجة من بعضهم، وأن المحفوظ أنها موقوفة، وقد ناقشناهم في"غرس الأشجار".
2 -وكذا تابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر به نحوه.